إيجار " إيجار الأماكن " عقد " عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لترك العين المؤجرة " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن استخلاص ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير " .
الطعن
رقم ۲٦۰۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۱۱/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.