ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
الموجز
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى للضريبة عشرة آلاف جنيه . تحديد الوعاء الضريبى . وسيلته . المبلغ المقدر بمعرفة مأمورية الضرائب أو بما لحقه من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فضلاً عن أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة ، والعبرة في تحديد ذلك الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الوعاء السنوى للمطعون ضده لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن سنة المحاسبة ، وإذ انقضت مدة الستة أشهر دون أن يتقدم المطعون ضده بطلب إلى هذه المحكمة يتمسك فيه بالاستمرار في الخصومة في الطعن ، وكان النزاع ابتداءً في تقدير الضريبة الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى (4) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو حسين . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ذى الحجة سنة 1428 ه الموافق 13 من ديسمبر سنة 2007 م…

