إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء : توقى الحكم بالإخلاء " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة . أثره . عدم قبول الدعوى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة .

