إرث " أيلولة التركة لبيت المال "" أيلولة التركات الشاغرة ". بيع " أثار عقد البيع : من حقوق المشترى "" عقد البيع غير المسجل ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون
الطعن
رقم ۲۱۱۹ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.