حكم " حجية الحكم " .
الموجز
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين.
القاعدة
كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة بين الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير بتغير الظروف ولا الأزمنة .

