نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة العامة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر – بقضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وفى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالمنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبد المجيد و مصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو زيد . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من جمادى الأولى سنة 1429 ه الموافق 8 من مايو سنة 2008…

