جمارك . لجنة التحكيم .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالى استناداً إلى تطبيقه للبند الجمركى 34/90200 فئة 30% على الرسالة موضوع الدعوى وإيراد أسباب قرار لجنة التحكيم الإبتدائى منتهياً إلى تأييده . مؤداه . كون أسباب القرار المطعون فيه كافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم الجمركى العالى . مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العالى المطعون عليه بالبطلان أنه قد استند في إصدار قراره بالأغلبية إلى أسباب متضمنة أسباب تطبيقه للبند الجمركى 34/90200 فئة 30% بعد استعراض المستندات في ضوء مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على الرسالة موضوع الدعوى كما أورد أسباب قرار التحكيم الابتدائي منتهياً إلى تأييده , وكانت أسباب القرار المطعون فيه كافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها , فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم الجمركى العالى يكون قد أقيم على غير أساس مخالفاً للثابت في الأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

