شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

جمارك . لجنة التحكيم .

الطعن
رقم ٦۲۰٤ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٤/۲۷⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالى استناداً إلى تطبيقه للبند الجمركى 34/90200 فئة 30% على الرسالة موضوع الدعوى وإيراد أسباب قرار لجنة التحكيم الإبتدائى منتهياً إلى تأييده . مؤداه . كون أسباب القرار المطعون فيه كافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم الجمركى العالى . مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون .

القاعدة

إذ كان البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العالى المطعون عليه بالبطلان أنه قد استند في إصدار قراره بالأغلبية إلى أسباب متضمنة أسباب تطبيقه للبند الجمركى 34/90200 فئة 30% بعد استعراض المستندات في ضوء مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على الرسالة موضوع الدعوى كما أورد أسباب قرار التحكيم الابتدائي منتهياً إلى تأييده , وكانت أسباب القرار المطعون فيه كافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها , فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم الجمركى العالى يكون قد أقيم على غير أساس مخالفاً للثابت في الأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا