محكمة الموضوع " سلطتها في الرد على مستندات الخصوم " .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد على مستندات لا يتغير بها وجه الرأى في الدعوى . حسبها إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على مستندات لا يتغير بها وجه الرأى في الدعوى وحسبها إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

