تقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم " .
الموجز
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية . شرطه . صحة المطالبة شكلاً وموضوعاً . عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه . انتهاؤها بغير ذلك . أثره . زوال أثرها في قطع التقادم ويظل التقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه .
القاعدة
إن مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيُعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 29 من صفر سنة 1425ه الموافق 18 من إبريل سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

