نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى ، أحمد الحسينى ناصر مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد أبو زيد والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من صفر سنة 1431ه الموافق 26 من يناير سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

