إيجار " إيجار الأماكن " " إثبات عقد الإيجار " . نظام عام .
الموجز
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة . م 24 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة
النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح وجازم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و عطية زايد ورئيس النيابة السيد / علاء فهمى . وأمين السر السيد/ محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من رمضان سنة 1424 ه الموافق…

