الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد " آثاره " " إنحلاله :الفسخ الاتفاقى ( الشرط الفاسخ الصريح) ،الفسخ القضائى". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الشرط الفاسخ الصريح ".الطعنرقم ۱۷٤۹ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول