شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الطعن
رقم ۹٤ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۱۲/۱٤⁩

الموجز

استقلال السنوات الضريبية . مؤداه . قاصر على تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وآخرين سبق أن أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعويين رقمى 0000000 ضرائب الزقازيق الابتدائية باعتبارهم شركاء في المنشأة محل المحاسبة بطلب تخفيض صافى أرباحهم عن السنوات من 1978 حتى 1981 في الدعوى الأولى وعن سنة 1982 في الدعوى الثانية وندبت المحكمة خبيراً في كل منهما أورد في تقريره أن الطاعن يخصه ثلث أرباح المنشأة ويخص كل مدعى أخر السدس وكان الثابت من الحكمين الصادرين في الدعويين سالفى الذكر والمقدم صورتهما بالأوراق أنهما اعتدا بما انتهى إليه تقريرى الخبرة في شأن تقدير صافى أرباح المنشأة في سنوات المحاسبة فإن هذا القضاء يكون قد تضمن اعتبار الكيان القانوني لها شركة بين الطاعن وباقى المدعين في الدعويين المشار إليهما وإذ كانت هذه المسألة تعد أساسية في حسم النزاع الحالى المتعلق بسنوات لاحقة لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكمين ما دامت الظروف التى انتهت بالحكمين السابقين هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير لا ينال من ذلك مبدأ استقلال السنوات الضريبية إذ لا يتعدى نطاقه جانب الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من السنوات السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناءً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بجدية الشركة بين الطاعن وزوجته فقط على ما خلص إليه من أنها كان لديها مال يكفى قيمة حصتها في رأس مال المنشأة وقت تكوين الشركة رغم أن ذلك ليس أمر لازماً للمساهمة في الشركة ، وإذ حجبه ذلك عن تناول مدى تغير الظروف التى انتهت بالحكمين السابقين فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , ناصر السعيد مشالى محمد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومى عقبة . وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد طنطاوى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من المحرم سنة 1432ه الموافق 14 من ديسمبر سنة 2010م. أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا