عقد " تفسير العقد : الشرط الجزائى " . إثبات .
الموجز
تحقق الشرط الجزائى في العقد . مؤداه . جعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه أو أن التعويض مُبالغ فيه . وقوعه على عاتق المدين . م 224 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى أنه متى وُجد شرط جزائى في العقد فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يُكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مُبالغ فيه إلى درجة كبيرة

