استئناف " رفع الاستئناف : ميعاده ". بطلان .
الموجز
ميعاد الطعن على الحكم . بدؤه من اليوم التالى لصدوره .
القاعدة
المقرر أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إلا أنه لا تحسب ضمن هذا الميعاد اليوم الذى صدر فيه وذلك وفقاً لما تقضى به نص المادة 15/1 من قانون المرافعات " أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد . " لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 30 من يناير سنة 1993 فإن ميعاد الاستئناف ينتهى يوم 11/3/1993 بعد استبعاد يوم صدوره وكان الطاعنان قد أودعا صحيفة استئنافهما في هذا اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد

