الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاختصاص . اختصاص ولائى . اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . عقد . عقد إدارى .الطعنرقم ۲۰۲ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول