دعوى"شروط قبولها " .شركات.ضرائب"ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تجزئة.
الموجز
تقدير أرباح الشركاء في شركات الأشخاص . موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . التزام مأموريات مصلحة الضرائب ولجانها الداخلية ولجان الطعن والمحاكم باختلاف درجاتها باختصام جميع الشركاء في الطعن . وسيلة ذلك . المادتان 29/5 ، 157/5 ق 157 لسنة 1981 ، المادة 218 ق مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى هدى ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمادتين 29/5 ، 157/5 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه ، وتستقر به مراكز كلٍ منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كلٍ منها اتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه أو بضم الدعوى التى أمامها إلى الدعاوى الأخرى التى أقيمت من الآخرين ليصدر فيها حكم واحد ويستكمل لها مقومات قبولها ويستقيم الشكل فيها .

