نقض " التوكيل في الطعن بالنقض "عدم قبول الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن ". محاماة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الأستاذ 0000 المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 0000 لسنة 00000 إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة عند نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر من الطاعن لمن وكله في رفع الطعن رغم تكليف المحكمة له بذلك ومن ثم فإن الطعن على هذا النحو يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل نبيل أحمد عثمان و يحيى عبد اللطيف مومية ( نواب رئيس المحكمة ) وبحضور رئيس النيابة السيد / أيمن كامل . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر سنة 1428…

