المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة . بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين . لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم . وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل . م 218 مرافعات .
الطعن
رقم ۹۹۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٥/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.