إثبات . " اليمين الحاسمة " .
الموجز
حلف اليمين الحاسمة . أثره . حسم النزاع فيما انصبت عليه . اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . م 117 إثبات . قيام الحكم على اليمين الحاسمة . غير مانع من الطعن عليه . شرطه . أن تكون أسباب الطعن متعلقة بإجراءات الدعوى التى وجهت فيها اليمين أو الحكم المبنى عليها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة وكانت الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً ، فإن هذه اليمين تحسم النزاع فيما انصب عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، وكان قيام الحكم على اليمين الحاسمة لا يمنع من قبول الطعن عليه متى كانت أسباب الطعن متعلقة بإجراءات الدعوى التى وجهت فيها اليمين أو الحكم الصادر فيها الذى انبنى على هذه الإجراءات .

