الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية . " مدى إختصاص المحاكم الجنائية بنظرها " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱۸۱۷ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول