نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
الدفاع الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الباقى عبد الحكم . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

