استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلتها الواقعية . حقها فى تدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطأ والقضاء على موجب الوجه الصحيح .
القاعدة
أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وتفريعاً على ما لمحكمة الاستئناف من ولاية فى فحص النزاع تكون مختصة بتــدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من اخطاء وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د . مدحت محمد سعد الدين نائبى رئيس المحكمة ، عبد الناصر محمد أبو الوفا وعلى مصطفى معــوض . (124) الطعن رقم 1520 لسنة 67 القضائية(1) اختصاص " الاختصاص المحلى " . استئناف " رفع الاستئناف : المحكمة المختصة " . عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف…

