محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود . شرطه . أن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لها متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شاهدى المطعون ضدها قد شهدا بأن الطاعن طلقها بدون رضاها أو علمها ولا يعلمان سبب الطلاق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفرض متعة للمطعون ضدها على الطاعن على سند من اطمئنانه لأقوال شاهديها من أنه طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها (2) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية -------------- المؤلفة من السيد المستشار / شكرى جمعة حسين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوى ، فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد فاروق . وأمين السر السيد / أحمد راضى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 30 من ذى الحجة سنة 1428 ه الموافق 8 من يناير سنة…

