شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .

الطعن
رقم ۳۲٥ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰۱/۰۸⁩

الموجز

محكمة الموضوع . سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود . شرطه . أن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها .

القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لها متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شاهدى المطعون ضدها قد شهدا بأن الطاعن طلقها بدون رضاها أو علمها ولا يعلمان سبب الطلاق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفرض متعة للمطعون ضدها على الطاعن على سند من اطمئنانه لأقوال شاهديها من أنه طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها (2) .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية -------------- المؤلفة من السيد المستشار / شكرى جمعة حسين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوى ، فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد فاروق . وأمين السر السيد / أحمد راضى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 30 من ذى الحجة سنة 1428 ه الموافق 8 من يناير سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا