عمل " علاقة عمل " .
الموجز
علاقة العمل لا تُعد مانعاً أدبياً ورفع العامل دعواه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العمل لا تُعد مانعاً أدبياً يحول بين العامل ورفع دعواه لأن الشارع قد كفل له الضمان الكافى لحفظ حقه واستقراره في عمله بحيث لم يعد هناك ما يخشاه عند مطالبته بأية حقوق ناشئة عن عقد العمل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندى ، حسام قرنى ، منصور العشرى و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أسامة ياسين وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من ذى القعدة سنة 1428ه الموافق 2 من ديسمبر سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

