ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
الموجز
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى الضريبى عشرة آلاف جنيه . تحديد المبلغ . وسيلته . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
المقرر – بقضاء هذه المحكمة – إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر بشأن الضرائب على الدخل في 8/6/2005 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 23 تابع في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره على أن " تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين ، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر في محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة حسبما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان الخلاف ابتداء حول تقدير الضريبة ، ومن ثم فإنه أياً ما كان وجه الرأى في الطعن يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة عامر عبد الرحيم ، راغب عطية وعمر غانم بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فهمى وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 27 من جمادى الأخرة سنة 1431 ه الموافق 10 من يونيو سنة 2010 م. أصدرت الحكم…

