إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
الأصل براءة ذمة الشخص لحين إقامة الدليل على انشغالها بالحق المدعى به . المدعى خلاف ذلك عليه إقامة الدليل على مُدعاه . سكوت المدعى عليه أو عدم جحده لتلك الواقعة . أثره . لا يعد قرينة على صحتها .
القاعدة
أن الأصل هو براءة ذمة الشخص حتى يقوم الدليل على انشغالها بالحق المدعى به , فإن على من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على مُدعاه (2), وسكوت المدعى عليه أو عدم جحده لواقعة لم يُقدم دليلها لا يُعد تسليماً منه بها ولا يقوم قرينة على صحتها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

