نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من النيابة العامة أو محكمة النقض . شرطه . أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
القاعدة
المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .

