إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۹۹۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٥/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.