ضرائب " التصالح الضريبى " .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . م 5 من ق 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد نصت على أن " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الصورة الضوئية لمحضر الاتفاق والصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بالأقصر المؤرخ 8/10/2002 والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده بصفته على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهم على ذلك الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء المنازعة صلحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم حاتم كمال و عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشباسى وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 5 من ذى الحجة سنة 1431 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة 2010 م.…

