قانون " تفسيره " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
الموجز
نشاط المقاولات . خضوعه للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك . إدراج هذا النشاط ضمن خدمات التشغيل للغير . المواد 1 ،2/2 ، 18 ق 11 لسنة 1991 ، والمادة 1 ق 11 لسنة 2002 .
القاعدة
مؤدى النص في المواد 1 ، 2/2 ، 18 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يدل على أن المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة في النص آنف الذكر باعتبار أنها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، إبراهيم الضبع ، عبد الحميد محمد مصطفى و محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / وائل الحسمنى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 2 من محرم سنة 1427 ه الموافق…

