حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون ". عقد " المفاوضات " العدول عن إبرام العقد " " انعقاد العقد " " أركان العقد : التراخى ".
الطعن
رقم ٥٥۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.