إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : توقى الحكم بالإخلاء ". حكم " بطلانه " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
تمسك الطاعنة بسدادها كامل الأجرة المستحقة عليها شاملة الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 والمصروفات والنفقات الفعلية التى قدرتها المحكمة قبل إقفال باب
المرافعة أمام الاستئناف وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وقضاؤه بالإخلاء دون أن يبين مقدار ما هو مستحق من دين الأجرة خلال فترة المطالبة وما سدد منها وما تبقى . قصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها التى قدمتها أمام محكمة الاستئناف بأنها سددت كامل الأجرة المستحقة شاملة الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف وكذلك المصاريف والنفقات الفعلية التى قدرتها المحكمة وقدمت تأييداً لذلك حافظة مستندات انطوت على إنذارات عرض الأجرة على المطعون ضده والذى تسلم المبالغ المعروضة فالتفت الحكم المطعون فيه عن تلك المستندات ولم يعرض لها أو يمحصها واقتصر على بيان المبالغ التى سددتها الطاعنة أمام المحكمة بعد تقديم الخبير تقريره ورتب على ذلك ما خلص إليه من أن الطاعنة لم تتوق الإخلاء بالوفاء دون أن يبين مقدار ما هو مستحق على الطاعنة من دين الأجرة خلال فترة المطالبة وما سدد منها وما بقى دون سداد وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة تطبيق القانون بما يعيب الحكم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين /أحمد محمود كامل و درويش مصطفى أغا يحيى عبد اللطيف مومية ( نواب رئيس المحكمة ) وعبد الرحيم زكريا يوسف وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد لطفى . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء…

