تقادم " وقف تقادم " .
الموجز
الدفع بالتقادم . للمحكمة ولو من تلقاء نفسها . بحث ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى تبينت سببه من أوراق الدعوى .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ومن ثم يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو " نائبى رئيس المحكمة " حسام هشام صادق و محمد عاطف ثابت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هاشم توفيق . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 2 من رجب سنة…

