إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : المنازعة في الأجرة " " تحديد الأجرة " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السُكنى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . خبرة . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " قبول الدعوى " . قانون " تطبيق القانون " " سريان القانون " . نظام عام . نقض .
الموجز
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذى لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهرى . قصور
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به أحد الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (7)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، عطية زايد محمد مأمون " نواب رئيس المحكمة " وشريف سلام وبحضور رئيس النيابة السيد / تيسير كمال . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من صفر سنة 1429 ه الموافق 21 من فبراير سنة 2008م…

