اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ". قرار إداري " ماهية القرار الاداري " " اختصاص مجلس الدولة بشأن القرارات الادارية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". دستور " دستورية القوانين : عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .. نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمةالنقض من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ السيد الطنطاوى أحمد فراج " نواب رئيس المحكمة " و محمود الدخميسى وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن بسيونى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 ربيع أول سنة 1438 ه الموافق 12 ديسمبر سنة 2016 .…

