إثبات "ندب الخبراء" . بنوك "الاعتماد المستندى : القواعد التى تحكمه" "علاقات أصحاب الشأن في الاعتماد المستندى" . حكم "منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات" " الطعن في الحكم" "عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون". خبرة "تقدير عمل الخبير" . دعوى "الخصوم في الدعوى: الخصم الحقيقى" "الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية" . محكمة الموضوع "سلطتها في استدراك ما فاتها الفصل فيه" "سلطتها في تقدير المسئولية العقدية" "سلطتها في مسائل الخبرة". مسئولية "المسئولية العقدية" . نقض "الخصوم ف
الموجز
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه لاقتناعها بصحتها . أثره . عدم التزامها بالرد على المطاعن التى وجهت إليه .
القاعدة
متى كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه ولا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ عبد المنعــم دسوقـى ، أحمـد الحسينى يوسف صلاح الدين كامـل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد محمد دومة والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من جمادى الأولى سنة1430هـ الموافق 28…

