نقض جلسة . وكالة . محاماة .
الموجز
صدور التوكيل إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن . عدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات يجب أن يودع المحامى المقرر بالطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر ممن وكله عن الطاعن أو صورة رسمية منه . لما كان ذلك ، وكان المحامى رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن بصفته لوكيله بالتوكيل رقم ............ حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تسمح للوكيل الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن حسام هشام صادق و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض الدكتور / عاصم رمضان . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 2 من ذى…

