عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال: إجازات : مقابل الإجازات " .
الموجز
قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . تعتبر الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . خلوها من أى نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . مؤداه . عدم جواز حصول العامل على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية فيما يجاوز أربعة أشهر . م 70 من اللائحة .
القاعدة
النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/3 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 20/7/1995 القرار رقم 303 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها إعتباراً من 1/7/1995 وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة 70 منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية فيما يجاوز مدة أربعة أشهر
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عادل بدر وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 26 من ذى القعدة سنة 1427ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2006 م .…

