2- إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد وجه إلى الطاعن الثالث بصفته وكيلاً عن الباقين الإنذار المؤرخ 14/9/1989 الذى قال فيه أن أباهم وجدهم كانا مستأجرى عين النزاع بعقد مؤرخ 1/4/1968 وتوفيا ، وامتد العقد إليهم طبقاً لقانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 وأنذرهم بسداد الأجرة ، وطالبهم بإعادة المحل إلى نشاطه الأصلى ، وهذا إقرار صريح بقبوله لهم كمستأجرين لعين النزاع ثم وافق لهم على إدخال المياه كما أقام الدعوى رقم 827 لسنة 1994 دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإثبات استعمالهم للعين على نحو يض
الطعن
رقم ۳۷۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٦/۲٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.