شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دوائر الايجارات

2- إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد وجه إلى الطاعن الثالث بصفته وكيلاً عن الباقين الإنذار المؤرخ 14/9/1989 الذى قال فيه أن أباهم وجدهم كانا مستأجرى عين النزاع بعقد مؤرخ 1/4/1968 وتوفيا ، وامتد العقد إليهم طبقاً لقانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 وأنذرهم بسداد الأجرة ، وطالبهم بإعادة المحل إلى نشاطه الأصلى ، وهذا إقرار صريح بقبوله لهم كمستأجرين لعين النزاع ثم وافق لهم على إدخال المياه كما أقام الدعوى رقم 827 لسنة 1994 دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإثبات استعمالهم للعين على نحو يض

الطعن
رقم ۳۷۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰٦/۲٦⁩
الدائرة
دوائر الايجارات

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا