ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم .
الموجز
التقادم الضريبى . بدء سريانه . من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار . مثال .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهو مضى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للممول وكان الأجل المحدد لتقديم الطاعنين إقرارهم عن سنة 1987 ينتهى بتاريخ 31 مارس سنة 1988 وإذ قامت المصلحة المطعون ضدها بإخطارهم بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن تلك السنة بتاريخ 31 مارس سنة 1993 أى قبل أن تكتمل للتقادم مدته فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن في رفضهما دفع الطاعنين بسقوط دين الضريبة عن هذه السنة بالتقادم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

