إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " الإقامة المستقرة " محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " .
الطعن
رقم ۳٦۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۱۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.