إيجار " إيجار الأماكن " " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق تطبيقها " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " .
الطعن
رقم ۳٥۲ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۱۱/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.