إستيلاء"الإستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية".تسجيل"تسجيل التصرفات الناقلة للملكية:من آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع".تعويض"التعويض الذى ينشأ عن القانون:صوره:التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة"سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات". تقادم"التقادم المسقط".ملكية"القيود الواردة على حق الملكية:نزع الملكية للمنفعة العامة".خبره. بيع "إلتزامات البائع:الإلتزام بنقل الملكية:أثر عقد البيع العرفى". عقد"تسجيل العقد".حكم"عيوب التدليل:مخالفة الثابت بالأوراق
الموجز
ثبوت إستيلاء رئيس الوحدة المحلية الطاعن بصفته على الأرض محل النزاع في تاريخ صدور ترخيص البناء وهو تاريخ رفع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى منه بسقوط دعوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم . صحيح . لا يعيبه إشتمال أسباب التقرير على تقريرات قانونية خاطئة بعدم سقوط دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار بالتقادم . مناطه . ألا تؤثر على النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . النعى عليه برفضه الدفع بسقوطه المطالبة عن نزع الملكية بالتقادم رغم أن الدعوى لم ترفع إلا بعد مضى 15 سنة من تداخل الأرض في خط التنظيم . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف وبما لا يمارى فيه الطاعن - أن استيلائه على الأرض محل النزاع وقع في تاريخ صدور ترخيص البناء رقم 152 لسنة 1996 / عام 1997 وهو تاريخ رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بسقوط دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية بالتقادم والتى تتقادم بانقضاء خمس عشر سنة من تاريخ الاستيلاء يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بتقريره أن دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار لا تسقط بالتقادم ما دام هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ويضحى النعى بهذا السبب ( رفضه الدفع بسقوط المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية بالتقادم رغم أن الدعوى لم ترفع إلا بعد مضى 15 سنة من تداخل الأرض في خط التنظيم ) غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور و محمد منصور نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق زهران . وأمين السر السيد / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 30 من جماد الأولى سنة 1432 ه الموافق 3 من…

