إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . دعوى " قبول الدعوى " " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن إعادة الدعوى إلى المرافعة " . نظام عام .
الموجز
تقدير مدى الجدية في طلب إعادة الدعوى للمرافعة . أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع . لها أن تلتفت عنه . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع القانون .
القاعدة
أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة في الدعوى أمراً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وانتهت إليه في هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب سمير فايزى أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و محمد تمساح وبحضور السيد رئيس النيابة / جمال شكرى . السيد أمين السر / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة 1426 ه الموافق 5…

