حكم " عيوب التدليل " .
الموجز
الإبهام والغموض والنقض في تسبيب الحكم يعيبه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى محمد وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 4 من صفر سنة 1424ه الموافق 6 من إبريل سنة 2003م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1173 لسنة…

