دعوى "أنواع من الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة".
الموجز
الحكم بالغرامة أو بمصادرة الكفالة في دعوى المخاصمة. شرطه . الفصل في أوجه المخاصمة والقضاء بعدم جوازها أو رفضها . لازمه . قبولها شكلاً . مقتضاه . عدم قبولها لعدم إيداع التوكيل الخاص بالتفويض في التقرير بالمخاصمة . مؤداه . عدم الحكم على الطالب بأى منهما . م 496 , 499 من مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة رقم 496 من هذا القانون (قانون المرفعات ) والمادة رقم 499 منه ، مفادهما أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في أوجه المخاصمة بالدعوى ، وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو رفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها ، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة ، لتخلف وكيل الطالب عن إيداع توكيل خاص منه يفيد تفويضه في التقرير بدعوى المخاصمة ، على النحو المنصوص عليه في المادتين سالفتى الذكر
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبد الفتاح أبو زيد عبد السلام المزاحى نواب رئيس المحكمة أحمد صلاح الدين وحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عمرو . وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 11 رجب لسنة 1437 ه الموافق…

