قانون " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها ".
الموجز
لمحكمة النقض استبدال عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها يكون عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ حسام عبدالرحيـم نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشـارين /علي فرجــــاني ، حمدي ياسيــــن ، محمد الخطيــب وعصام إبراهيـــم نواب رئيـس المحكمــة (97)الطعن رقم 18555 لسنة 73 القضائية(1) جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " أفضى إلى موت " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". القصد الجنائى في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . قصد عام . تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل…

