) دعوى " إجراءات رفع الدعوى " . دستورية . عمل . حكم . اختصاص .
الموجز
إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزئية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وقضاء المحكمة الإبتدائية بعدم اختصاصها والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية . اعتبار الحكم الصادر منها معدوماً للإحالة إلى لجنة منعدمة إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية . أثره . وجوب إعادة الأوراق للمحكمة للفصل فيها . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه إبتداءً أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وكان الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم الجزئى وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي بنظرها حكم معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة إبتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والذى اعتبرها مجرد لجنة إدارية ، ومن ثم يُعتبر حكم الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته للفصل فيها

