إثبات " بوجه عام " " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۲٦۰٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
٦۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.